بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة

مادة 24

تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها.

مادة 25

تخضع جميع موجودات مراكز مصادر التعلم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريبية من كاتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد.

مادة 26

تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريبية لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريبية والتحقق من مستوى أدائها.

مادة 27

على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة بتقديم تقرير سنوي عن عملها إلى الوزارة في نهاية كل عام.

مادة 28

  1. إذا ثبت للوزارة أنم المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة خالفت حكماً من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو المتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
  2. فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
  3. يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

مادة 29


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة وما في حكمها بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.

مادة 30


على المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قراراً بإغلاقها.

مادة 31


يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة تقديم ضمان مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 32


يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

مادة 33


يصدر وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 34


على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعلم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


آخر تحديث: