بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

مادة 4


لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 5


يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريبية خاصة ما يلي:

  1. إذا كان شخصاً طبيعياً:
    أ- ألا يقل سنه عن 25 سنة.
    ب- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
    جـ- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
    د- أن يكون قادراً على تمويل إنشاء واستمرار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة وفقاً للمعايير والضمانات المقررة من قبل الوزارة.
    هـ- ألا يكون موظفاً في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
    ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد في الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريبية الخاصة.
  2. إذا كان شخصاً اعتبارياً:
    فيشترط فيمن يمثله أمام الغير أن تتوافر فيه الشروط السابقة باستثناء ما نص عليه في البند (د) على أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة والقدرة على هذا التمويل.

مادة 6


تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار مشترك من الوزارتين.
ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المعنيين والمتخصصين.

مادة 7

  1. تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة إلى اللجنة المشتركة لتقوم ببحثها وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في هذا القانون وتحيل اللجنة الطلبات إلى الوزارة المختصة مصحوبة بتقرير يتضمن رأيها في إجابة الطلب أو رفضه والأسباب المبررة لذلك.
  2. تبلغ الوزارة المختصة طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد دون تبليغ الطالب بما تم في طلبه بمثابة رفضه.
    ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون تبليغ المتظلم بما تم في تظلمه بمثابة رفضه.
    ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
  3. في حالة الموافقة على طلب الترخيص يصدر الوزير قرار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية.

مادة 8

  1. الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريبية الخاصة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ويجب تجديده كل ثلاث سنوات.
  2. إذا توفي صاحب المؤسسة التعليمية أو التدريبية للوزارة نقل الترخيص للورثة وإذا كان الورثة أو بعضهم غير مستوفين للشروط المذكورة في هذا القانون جاز للوزارة إعفاؤهم منها، بشرط أن يعين الورثة أو الأوصياء عليهم وكيلاً عنهم يكون مستوفياً للشروط.

مادة 9


يفرض رسم على إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، وعلى تجديد هذا الترخيص، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة 10

  1. يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الصحية والتربوية والسلامة المهنية التي يصدر بتحديها قرار من الوزير.
  2. لا يجوز إنشاء مبنى أو اتخاذ مقر تعليمي أو تدريبي خاص أو إضافة مرافق جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.
  3. لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة.
  4. لا يجوز إنشاء سكن داخلي في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن.
  5. يجب أن تحمل المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة اسماً يميزها بعد موافقة الوزارة عليه.

مادة 11


يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفقاً للشروط التالية:

  1. أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدد بقرار من الوزير.
  2. أن يكون كامل الأهلية حسن السرية والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
  3. أن توافق الوزارة على تعيينه وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.
  4. أن يكون متفرغاً للعمل في المؤسسة.

مادة 12


تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريبية على أن تتوافر الشروط التالية فيمن يعين معلماً أو مدرباً فيها:

  1. أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفقاً لما يحدد بقرار من الوزير.
  2. أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
  3. أن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.

مادة 13

يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة -فيما عدا رياض الأطفال- مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة التدريبية الخاصة مجلس إدارة، ويشكل المجلس وتحدد اختصاصاته طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

مادة 14

على المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة أن تحتفظ بما يلي:

  1. سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل ومتدربيها في جميع أنواع التدريب ومستوياته ودرجة تحصيلهم العلمي والتدريبي ويشمل السجل اسم الطالب أو المتدرب وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته وعنوانه ومستواه الدراسي.
  2. سجل لحضور الطلبة والمتدربين وغيابهم اليومي.
  3. سجل لإنجازات الطلبة والمتدربين والملاحظات الشخصية.
  4. سجل لكافة العاملين في المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة ويدون فيه الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والدورات التدريبية والرواتب وطبيعة عملهم.
  5. ملفات شخصية للطلبة والمتدربين وكافة العاملين بالمؤسسة تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الاجتماعية وصورة من البطاقة السكانية والشهادات الممنوحة للطلبة والمتدربين.
  6. ملف خاص يحتوي على الترخيص والوثائق الرسمية الأخرى الصادرة من الوزارة أو المتعلقة بالمؤسسة.
  7. سجل خاص بحسابات المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي أو التدريبي وأصول المؤسسة وحساباتها المالية.
  8. حسابات ختامية سنوية مدققة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
  9. أية سجلات أو ملفات أخرى تشترطها الوزارة.

آخر تحديث: