بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
الترخيص لمكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج

(وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 25/7/1997)

مادة - 1


لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم أي من الأعمال والخدمات التعليمية للدارسين في مؤسسات تعليمية في الخارج إلا عن طريق مكتب مرخص به من وزارة التربية والتعليم ووفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في المواد التالية .

مادة - 2


يُقدم طلب الحصول على ترخيص بفتح مكتب للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج إلى إدارة الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة - 3


تقوم إدارة الشؤون الثقافية والبعثات ببحث طلب الترخيص المقدم إليها للتأكد من مطابقته للاشتراطات المطلوبة في هذا الشأن .

مادة - 4


تخطر إدارة الشؤون الثقافية والبعثات طالب الترخيص بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب بقبوله أو رفضه ، ولا تعتبر الموافقة ترخيصاً له بفتح المكتب .

مادة - 5


على طالب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة أن يقوم بما يلي :

  1. إعداد مقر المكتب وتزويده بالأثاث والأجهزة والمرافق الصحية اللازمة وإخطار إدارة الشؤون الثقافية والبعثات للقيام بمعاينته والتأكد من صلاحيته لممارسة النشاط المعد له .
  2. أن يكون مقر المكتب مستقلاً بذاته ولا يمارس فيه أي عمل أو نشاط آخر .
  3. سداد الرسوم وتقديم الكفالة البنكية المنصوص عليه في القرار رقم (1) لسنة 1997 .
  4. بيان يشتمل على أسماء الموظفين مع ذكر سن كل منهم وجنسه وجنسيته والأعمال التي زاولها في السنوات الخمس الأخيرة ونسخ معتمدة من العقود المبرمة معهم .

مادة - 6


يتقاضى المكتب من الطالب الآتي :

  1. رسوم التسجيل التي تحددها المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب في الدراسة بها .
  2. الأجر المتفق عليه مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب .
  3. ثمن الكتب الدراسية بعد اعتمادها من قبل إدارة الشؤون الثقافية والبعثات .

مادة - 7


على المكتب إعداد ما يلي :

  1. لائحة داخلية تنظم العلاقة مع الدارسين في الخارج محدداً فيها الأجور التي يتقاضاها المكتب عن الخدمات التي يقوم بها وتوضع اللائحة في مكان بارز من المكتب .
  2. الاتفاق الذي يبرمه المكتب مع الطالب أو مع ولي أمره الذي يحدد العلاقة بينهما .
  3. قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية التي يتعامل معها المكتب معتمدة من الوزارة .

مادة - 8


لا يجوز للمكتب نشر أية دعاية أو إعلان عن أية مؤسسة تعليمية غير المؤسسات المعتمدة من الوزارة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من إدارة الشؤون الثقافية والبعثات .

مادة - 9


يكون مقر المكتب الرسمي هو العنوان المختار لجميع المكاتبات والمراسلات الخاصة بالمكتب.


آخر تحديث: