بالضغط على "موافق" فإنك بذلك تقبل المتابعة وتوافق على سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع.موافق
ترفيع الأطفال المستجدين إلى السنة الثانية الابتدائية

(وفقاً للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 11/11/1984)

المادة الأولى : يجوز ترفيع الأطفال المستجدين إلى السنة الثانية الابتدائية مباشرة إذا استوفوا الضوابط المبينة في المادة الثانية من هذا القرار .
المادة الثانية : الضوابط التي يجرى على أساسها ترفيع الأطفال المنوه عنهم في المادة الأولى ما يلي:

  1. أن يسجل ولي الأمر طفله الذي تنطبق عليه شروط القبول بالصف الأول الابتدائي في المدرسة التي يرغب إلحاقه بها مستوفياً كافة الأوراق والإجراءات المتبعة في القبول بالصف الأول الابتدائي.
  2. أن يقدم ولي الأمر طلباً إلى إدارة التعليم الابتدائي في الأسبوع الأول من سبتمبر يبدي فيه رغبته في إلحاق طفله بالصف الثاني بدلاً من الصف الأول على أن يرفق بطلبه ما يلي :
    أ - ما يثبت أن عمر الطفل لا يقل عن ست سنوات ونصف عند بدء العام الدراسي .
    ب- استمارة تسجيل من المدرسة التي قيد بها .
  3. أن يجتاز الطفل اختبار مستوى تضعه وحدة التقويم بإدارة المناهج في المهارات الأساسية لكل من
    مادتي اللغة العربية والرياضيات .
  4. تقوم إدارة التعليم الابتدائي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر بإخطار المدارس بأسماء الذين يمكن
    ترفيعهم .

آخر تحديث: